يُعرِّف العلماء الردة بكونها حدا من حدود الله، وأنها كفر بعد إسلام تقرر، وَتكون إما بلفظ صريح كقوله: "أُشْرِكُ بِاَللَّهِ، أَوْ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ، وَبِلَفْظٍ يَقْتَضِيهِ مِثْلُ إِنْكَارِ مَا عُلِمَ مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً، أوَ بِفِعْلٍ يَتَضَمَّنُ ردة كإِلْقاءِ الْمُصْحَفِ فِي النجَاسَةِ أَو السجودِ لِلصنم وَنَحْوِ ذَلِكَ"، ولا يحكم بالردة إلا لمن ثبت إسلامه، وكان عاقلا بالغا مختارا.
ويقسم عبد الله بوغوتة، عضو سابق بالمجلس العلمي بالناظور، الردة إلى قسمين: مغلظة، وهي ما تكون مصحوبة بمحاربة الله، ورسوله، والمبالغة في الطعن في الدين، والتشكيك في الثوابت؛ وردة مجردة التي لم تصحب بمحاربة ولا عداوة ولا طعن وتشكيك في الدين.
وبحسب بوغوتة فإن أدلة كفر المرتد كثيرة جداً، منها: قوله تعالى: " وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ". وقوله: "مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "، وقول الرسول الكريم " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".
وأفاد بوغوتة بأنه إذا كان حكم المرتد واضحا في كتاب الله عز وجل، فإن حده (أي كيفية عقوبته) لم يرد في القرآن الكريم، لكنه ثابت في السنة القولية"، لافتا إلى أنه "لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عاقب شخصاً ما بتهمة الردة".
وتكلم الفقهاء في حكم المرتد كثيرا، يجملها عبد الله بوغوتة فيما يلي على وجه الاختصار:
- يُفرَّق بينه وبين زوجته.
- يُمنع من التصرف في ماله، وينفق منه على عياله، وتقضى ديونه.
- لا يرث، ولا يورث، لأنه في حكم الكافر لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ" ، ويكون ما تركه فيئاً لبيت مال المسلمين، ومن أهل العلم من قال لورثته.
- يتولى قتله الإمامُ أومن ينوب عنه.
- لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين.
- يبطل عمله، وهذا مذهب مالك ومن وافقه، لقوله تعالى: " لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ "، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن "من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ولا حجه الذي فرغ منه، بل إن مات على الردة فحينئذ تحبط أعماله، وقال مالك: تحبط بنفس الردة، ويظهر الخلاف في المسلم إذا حجَّ ثم ارتد ثم أسلم، فقال مالك: يلزمه الحج لأن الأول قد حبط بالردة"، فإن تاب وصدق في توبته قبلت منه إن شاء الله، وإن لم يتب ولو قتل في الدنيا فهو من أهل النار خالداً مخلداً فيها.
وخلص بوغوتة، في تصريحه لهسبريس قبل الضجة الأخيرة المثارة حول "فتوى قتل المرتدّ"، إلى أن المتأمل في الأمر مليا، وأقوال العلماء فيه قديما وحديثا، يجد أنه يجب على كبار علماء المسلمين اليوم أن يفصلوا في هذا الأمر، ويبنوا ما فيه من الثابت وما فيه من المتغير، خصوصا وقد كثر فيه الكلام، وفي كثير من الأحيان بلا حجة ولا برهان، سواء بالإقرار أم بالنفي، ولعل المختلف فيه هو قتله واستتابته، أما كفره وما يترتب عليه فبصريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة".
ويقسم عبد الله بوغوتة، عضو سابق بالمجلس العلمي بالناظور، الردة إلى قسمين: مغلظة، وهي ما تكون مصحوبة بمحاربة الله، ورسوله، والمبالغة في الطعن في الدين، والتشكيك في الثوابت؛ وردة مجردة التي لم تصحب بمحاربة ولا عداوة ولا طعن وتشكيك في الدين.
وبحسب بوغوتة فإن أدلة كفر المرتد كثيرة جداً، منها: قوله تعالى: " وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ". وقوله: "مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "، وقول الرسول الكريم " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".
وأفاد بوغوتة بأنه إذا كان حكم المرتد واضحا في كتاب الله عز وجل، فإن حده (أي كيفية عقوبته) لم يرد في القرآن الكريم، لكنه ثابت في السنة القولية"، لافتا إلى أنه "لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عاقب شخصاً ما بتهمة الردة".
وتكلم الفقهاء في حكم المرتد كثيرا، يجملها عبد الله بوغوتة فيما يلي على وجه الاختصار:
- يُفرَّق بينه وبين زوجته.
- يُمنع من التصرف في ماله، وينفق منه على عياله، وتقضى ديونه.
- لا يرث، ولا يورث، لأنه في حكم الكافر لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ" ، ويكون ما تركه فيئاً لبيت مال المسلمين، ومن أهل العلم من قال لورثته.
- يتولى قتله الإمامُ أومن ينوب عنه.
- لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين.
- يبطل عمله، وهذا مذهب مالك ومن وافقه، لقوله تعالى: " لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ "، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن "من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ولا حجه الذي فرغ منه، بل إن مات على الردة فحينئذ تحبط أعماله، وقال مالك: تحبط بنفس الردة، ويظهر الخلاف في المسلم إذا حجَّ ثم ارتد ثم أسلم، فقال مالك: يلزمه الحج لأن الأول قد حبط بالردة"، فإن تاب وصدق في توبته قبلت منه إن شاء الله، وإن لم يتب ولو قتل في الدنيا فهو من أهل النار خالداً مخلداً فيها.
وخلص بوغوتة، في تصريحه لهسبريس قبل الضجة الأخيرة المثارة حول "فتوى قتل المرتدّ"، إلى أن المتأمل في الأمر مليا، وأقوال العلماء فيه قديما وحديثا، يجد أنه يجب على كبار علماء المسلمين اليوم أن يفصلوا في هذا الأمر، ويبنوا ما فيه من الثابت وما فيه من المتغير، خصوصا وقد كثر فيه الكلام، وفي كثير من الأحيان بلا حجة ولا برهان، سواء بالإقرار أم بالنفي، ولعل المختلف فيه هو قتله واستتابته، أما كفره وما يترتب عليه فبصريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة".
الجمعة فبراير 13, 2015 11:50 am من طرف hajar
» لعبة من سيربح المليون
الثلاثاء يوليو 15, 2014 5:46 pm من طرف maryam
» موضوع عن التدخين
الخميس يناير 09, 2014 5:32 pm من طرف maryam
» موضوع عن الام
الخميس يناير 09, 2014 5:21 pm من طرف maryam
» conversation et vocabulaire partie 5
الجمعة ديسمبر 27, 2013 1:03 am من طرف Admin
» Les nombres de 1 à 100
الأحد نوفمبر 03, 2013 8:26 pm من طرف maryam
» المسيرة الخضراء
الأحد نوفمبر 03, 2013 12:23 pm من طرف maryam
» الطريق الى النجاح للدكتور ابراهيم الفقى الحلقه 1
الأحد نوفمبر 03, 2013 12:18 pm من طرف maryam
» بحث رائع : قلوب يعقلون بها
الخميس سبتمبر 26, 2013 7:52 pm من طرف Admin